Call us now:
قاعدة 997 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن لنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا الفقدان من صعاب وعقبات، ولذا تعين أخذ هذا الاعتبار كعنصر من عناصر تقدير التعويض وفق كل حالة وكل جريمة.
أحداث 24/981 قرار 838 تاريخ 8/12/1981
قاعدة 997 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1094