قاعدة 998 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للاخر بعد الاعذار أن يطلب التنفيذ أو الفسخ. ويقوم استدعاء الدعوى مقام الاعذار في حالتي طلب التنفيذ أو الفسخ مع التنويه بالاهمية العملية للاعذار السابق على الدعوى.
محكمة النقض السورية ـ الهيئة العامة رقم 4 أساس 44 تاريخ 26/2/1980 مجلة المحامون ص 184/1981
قاعدة 998 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1713