قاعدة 999 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
الاعذار يكون عن طريق الكاتب بالعدل ما لم يتم الاتفاق على وسيلة أخرى للاعذار وتبليغه والورقة الرسمية ولو كانت مسجلة لا تكفي ولا تقوم مقام الاعذار في المواد المدنية إلا اذا كان هناك اتفاق عليها.
نقض مدني سوري 346 أساس 164 تاريخ 1/3/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 999 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1714