Call us now:
قاعدة 999 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
في حال تحقق كون الولي مجهول المقام فلا فائدة من الاستحصال على إذنه للسفر بالأولاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 503 قرار 498 تاريخ 27/12/1965
قاعدة 999 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584