Call us now:
قاعدة 999 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
التعريف الكاذب بهوية الغير بقصد التسجيل في جداول الانتخابات لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
نقض سوري – جنحة 2731 قرار1613 تاريخ 30/10/1962
قاعدة 999 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695