قاعدة 711 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن دعوى التعويض الناشئة عن فعل غير مشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه (مادة 173 مدني).
نقض مدني سوري 359 تاريخ 8/8/959 مجلة القانون ص 483 لعام 1959
قاعدة 711 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1193