Call us now:
المبدأ : قانون الاستملاك 60 – 1979 – قانون الاستملاك 20 – 1983 – الفرق بينهما
1- ان الاستملاك بموجب أحكام قانون التوسع العمراني ذي الرقم 60 / 1979 ، إنما شرع أصلا من اجل ان تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات تخطيط العقارات وأجزاء العقارات الخاضعة لأحكامه وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتامين المرافق العامة لها وبيعها 0
2- اما من اجل تنفيذ بقية المشاريع ذات النفع العام الأخرى فان قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 20 / لسنة 1983 يبقى هو الناظم لها 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 279