قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 100

اخلاء – تقصير بالدفع – شروط عقد الايجار – دفع الأجرة مشاهرة

1) – الأصل أن يطبق عقد الإيجار حسب النصوص الواردة فيه. فإذا كانت الأجرة أقساطاً شهرية دفعت كذلك وإذا كانت غير ذلك دفعت بمقتضى العقد ولا يلزم المستأجر بأية زيادة.
2) – للمستأجر الخيار أن يدفع مشاهرة مع 5 إذا كان الاتفاق غير ذلك أو أن يدفعها أقساطاً مسبقة عن كل ثلاثة أشهر دون زيادة وكل ذلك خلافاً للعقد.

أسباب الطعن
1 – قصر المطعون ضده بدفع مبلغ 7.5 ل.س وكان قد قصر سابقاً بدفع مثل هذا المبلغ وتفادى الإخلاء بالدفع خلال شهر من تبليغه موعد المحاكمة.
2 – العقد يدفع الأجور سنوياً واختار المستأجر الدفع شهرياً وعليه دفع مبلغ 5 زيادة.
3 – أخطأت المحكمة في التعليل أن تفسير المحكمة أن الإقرار كان بخطأ من المدعى عليه بعيد عن الواقع أن المدعى عليه بالذات لم يدفع بذلك.
4 – لا يجوز نقض عقد الإيجار أو تعديله إلا باتفاق الطرفين / م 148 مدني / والمادة 149 منه ألزمت الطرفين بتنفيذ العقد. إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر أن يجري الدفع مشاهرة لا أقساطاً وإن طريقة الدفع أقساطاً لتفادي الإخلاء تحايل على القانون وإن سلوك المستأجر بعيد عن حسن النية.
المناقشة
لما كانت دعوى الطاعن مؤسسة على أن المطعون ضده استأجر منه عقاره ببدل سنوي قدره 600 ل.س تدفع أقساطاً شهرية مع الضميمة القانونية وإن المدعى عليه دفع 52.5 عن الشهر الأول من العام ومثلها عن الشهر الثاني و45 ل.س عن أشهر فبقي في ذمته مبلغ 7.5 ل.س أنذره بلزوم دفعها ببطاقة بريدية فلم يدفع.
ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص من الإيصال المبرز أن الاتفاق بين الطرفين هو أن يكون الدفع مشاهرة وأنه القانون لا يلزم المستأجر في هذه الحالة بدفع الزيادة وأنه على فرض كون الأجرة أقساطاً فإن المدعى عليه سدد القسط الأول 150 ل.س قبل المطالبة ولا تلزمه الزيادة.
ولما كان ما ذهبت إليه المحكمة متفقاً مع أحكام القانون لأن الأصل أن يطبق عقد الإيجار حسب النصوص الواردة فيه فإذا كانت الأجرة أقساطاً شهرية دفعت أقساطاً شهرية وإذا كانت غير ذلك دفعت بمقتضى العقد ولا يلزم المدين المستأجر بأية زيادة إلا إذا قصر وأنذر أما ما ورد في الفقرة / ح- / من المادة الأولى من قانون الإيجار فخيار أعطاه القانون للمستأجر وأجاز له بموجبه عدم التقيد بالاتفاق إذا كان يقضي بدفع أقساط مسبقة تزيد على ثلاثة أشهر كما أجاز له الدفع مشاهرة خلافاً لكل اتفاق على أن يؤدى 5 زيادة على بدل الإيجار أن هذا التخبير القانوني هو للمستأجر ولا يقيده تجاه المؤجر ويحق له بموجبه أن يدفع الأجرة مشاهرة بزيادة 5 إذا كان الاتفاق غير ذلك أو أن يدفعها أقساطاً مسبقة عن كل ثلاثة أشهر دون زيادة وليس للمالك معارضته في ذلك ولا يعتبر اختياره لطريقة الوفاء تقصيراً منه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 1238 أساس 1070 تاريخ 11 / 6 / 1977 سجلات النقض)