قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 102

اخلاء – هدم وبناء – جميع المالكين – رخصة بناء – شريك

إذا كان الادعاء بالتخلية للهدم شاملاً جميع المالكين فلا ينتقص من ذلك كون رخصة البناء باسم الشريك مالك أكثرية السهام لأن تصرفه دون اعتراض منهم يجعله وكيلاً عنهم.

المناقشة
من حيث أن الدعوى تتضمن المطالبة بإخلاء العقار رقم 2 من المنطقة الأولى بحمص والذي يشغل الطاعنون بعض أجزائه فتكون الدعوى مسموعة نظراً لأنها مقامة على سبب قانوني واحد ولوحدة العقار المطلوب إخلاء أجزائه مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث أن المدعي وديع يملك أكثر من ثلاثة أرباع السهام من العقار عند إقامة الدعوى وقد استحصل على رخصة من المرجع المختص بالهدم والبناء وقد أعلم شركائه أن كل عن طريق الإنذار بالكاتب بالعدل أو عن طريق الصحف. وسارت الدعوى دون أن يتقدم أحد منهم باعتراض على الطلب أمام المحكمة الناظرة بها.
ثم إن ملكية الشركاء انتقلت أثناء سير الدعوى وانحصرت بالمدعي وبالمدعوين رشيد وانطون اللذين تقدما بطلب تدخل بصفة مدعيين وأحيل طلبهما بجلسة 30 / 10 / 1972 وقد وافقا المدعي على دعواه وانضما معه وقد أضحى الادعاء شاملاً لكافة المالكين ولا ينقص من هذا الحق أن الرخصة باسم وديع وحده لأن تصرفه وهو مالك الأكثرية دون اعتراض من باقي الشركاء يجعله وكيلاً عنهم (تراجع القاعدة 868 من مجموعة القواعد القانونية الايجارية لمحكمة النقض).
ومن حيث أنه يلحظ من الرخصة الممنوحة أنها تضمنت إقامة بناء جديد مع وجائبه تعادل المساحة المبنية في القيد العقاري المبرز علماً بأن الوجائب تعتبر بحكم البناء ومستلزماته وضرورية لإعطاء الرخصة فيكون ما جاء بالأسباب 1 و 2 و5 و7 متعين الرفض.
(نقض سوري رقم 376 أساس 891 تاريخ 30 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص 438 لعام 1975)