Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – توحيد عقارات – بناء جديد – عودة المستأجر
1) – إن اتفاق مالك المأجور مع مالكي العقارات المجاورة على توحيد عقاراتهم وإقامة بناء جديد مكانها لا يمنعه من متابعة دعوى الإخلاء لعلة الهدم طالما أن ملكيته ما زالت مسجلة باسمه.
2) – إن حق المستأجر بالعودة يقرر بعد إقامة البناء الجديد ولا يمتنع عليه إقامة الدعوى بحق المالكين للعقار بعد التوحيد إذا تم تنفيذ اتفاقهم وطلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة لا يقرر إلا بعد إقامة البناء.
المناقشة
من حيث أنه يتبين من القيد العقاري المبرز أن العقار رقم 629 لا يزال باسم المدعين وأن إجراء اتفاقية مع الملاكين المجاورين بتوحيده مع عقاراتهم المجاورة لأجل هدمه لها وإعادة بنائها على أساس أسهم مقدرة لا يمنعها من متابعة دعوى الإخلاء على اعتبار أن الملكية لا تزال قائمة باسمهما ويعتبران الخصمان المباشران بالنسبة للمستأجر ولا مجال لإدخال بقية المالكين المجاورين الذين لم يسجلوا العقارات المشتركة بعد في السجل العقاري.
ومن حيث أن الطاعن أجرى كشفاً مستعجلاً على المأجور واستحصل على حكم بوصف حالته الراهنة فلا مبرر للجدل بموضوع يخرج عن حدود دعوى الهدم ويمكن له إذا رأى أن له مصلحة أن يطعن بالقرار الصادر بهذا الخصوص أمام المرجع المختص إذا لم يكن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية.
ومن حيث أن حق العودة يقرر بعد إقامة البناء وإنجازه ولا يمنع عليه إقامة الدعوى بحق المالكين الجدد إذا تم تنفيذ الاتفاق ما دام أن هذا الحق الشخصي الثابت التاريخ بموجب دعوى التخلية يسري بحق الخلف هذا بالإضافة إلى أن صورة العقد بين المالكين المجاورين قد جاء فيها ما يلحظ مثل هذه الحقوق العائدة للمستأجرين.
ومن حيث أن طلب الحجز على العقار القائم غير مجد لأن حق العودة لا يقرر كما ذكرنا إلا بعد إقامة البناء.
ومن حيث أن اليمين المطعون به ليس لها مبرر ما دام أن بإمكان الطاعن المخاصمة بحق العودة إذا كان تصميم البناء يتيح له ذلك عند إنجازه.
ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي عالج الموضوع على أساس سليم في القانون.
(نقض سوري رقم 249 أساس 259 تاريخ 19 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 338 لعام 1975)