قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1046

اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ باطل – تعذر التبليغ – مشروحات الموظف – اشعار بريدي

1) – تبليغ البطاقة الباطل لا ينتج أثراً.
2) – يسبق عملية إلصاق البطاقة تعذر التبليغ إلى المخاطب بالذات أو أحد أقاربه المقيمين معه وهذه الناحية جوهرية في التبليغ وعلى الموظف المختص ذكرها في الإشعار البريدي ليكون التبليغ قانونياً.

في أسباب الاستئناف
1 – تبليغ البطاقات البريدية بالإلصاق دون بيان أسباب التعذر باطل كما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي.
2 – عقدا الإيجار المنظمان بين المستأنف والمالكين السابقين يوضحان أن الأجرة تدفع بعد استيفاء المنفعة وتأكيداً لهذا الأمر الثابت بالحوالات البريدية السابقة المبرزة بالإضبارة.
3 – المستأنف أبرز حوالات بريدية تثبت تسديد الأجور مع رسم الحراسة المطالب بها.
في القانون
من حيث أن دعوى المدعي المستأنف عليه تقوم على طلب إخلاء المأجور موضوع الدعوى المؤجر للمدعى عليه المستأنف ببدل سنوي قدره 1050 ل.س وهو العقار الموصوف بالمحضر رقم 1281 / 12 من منطقة ساروجة العقارية وذلك لامتناعه عن دفع أجور المدة الواقعة بين 1 / 1 / 1984 ولغاية 31 / 10 / 1984 والبالغة 875 ل.س باعتبار أن الأجرة الشهرية هي 87.5 ل.س مع إلزامه بدفع مبلغ 159 ل.س رسم الحراسة عن المدة الواقعة بين 980 ولغاية عام 1984 وهو ممتنع عن دفع الأجور المذكورة رغم تبلغه بطاقة بريدية أصولية ومضي المدة القانونية لذلك بطلب إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وإلزامه بالأجور المدعى بها وبعد المحاكمة صدر القرار المستأنف المنوه عنه بمطلع هذا القرار.
ومن حيث أنه يتبين من الرجوع إلى تبليغ البطاقتين البريديتين المتعلقة بالأجور المطلوبة وبرسم الحراسة يتبين أنها بلغت بالشكل التالي
نظراً لعدم وجود المخاطب في المأجور وعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه ألصقت بحضور الشاهدين البالغين السن القانوني.
ومن حيث أن الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون الإيجار قد نصت على أنه تعتبر المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبليغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة.
ومن حيث أنه يستفاد من النص السالف الذكر أنه يسبق عملية إلصاق البطاقة تعذر التبليغ إلى المخاطب بالذات أو أحد أقاربه المقيمين معه وأن هذه الناحية جوهرية في التبليغ وعلى الموظف المختص ذكرها في الإشعار البريدي ليكون التبليغ قانونياً. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السوري.
فقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية صادر برقم 499 أساس 232 تاريخ 18 / 3 / 1978 ما يلي
(إذا تعذر التبليغ إلى المستأجر أو إلى أحد أقاربه كان رفض هؤلاء التبليغ أو لم يوجدوا في مكان التبليغ يلصق التبليغ وتذكر أسباب التعذر ويشهد شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة).
وجاء في حيثيات القرار المذكور ما يلي
(لأنه إذا تعذر التبليغ إلى المستأجر أو أحد أقاربه كان رفض هؤلاء التبليغ أو لم يوجدوا في مكان التبليغ يلصق وتذكر أسباب التعذر ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أعضاء الهيئة الاختيارية أو أحد أفراد الشرطة).
ومن حيث أنه يتبين مما سبق بيانه أن تبليغ البطاقتين البريديتين باطل وتمسك المستأنف بهذا الأمر في كافة مراحل الدعوى الصلحية والاستئنافية وكان التبليغ الباطل لا ينتج أثراً في التخلية.
ومن حيث أن الجهة المدعية المستأنف عليها قبضت الأجور المطالب بها أثناء سير الدعوى.
ومن حيث أن أسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف الذي سار على خلاف النهج المتقدم الذكر مما يتعين معه فسخه.
(استئناف دمشق رقم 592 أساس 1006 تاريخ 11 / 12 / 1986 محامون ص 52 لعام 1987)