Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – مالك العقار – ورثة – عودة المستأجر
1) – يجب أن تقام دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين. ولا ينوب فيها بعض الورثة عن الباقين.
2) – إن أحقية المستأجر بطلب العودة إلى البناء الجديد بعد إخلائه يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء.
المناقشة
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن دعوى التخلية لعلة الهدم يجب أن تقدم من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين تأسيساً على أن أحكام الفقرتين (و – ز) من المادة 5 من قانون الإيجارات التي تفيد وجوب قيام مالك العقار بطلب إقامة البناء الجديد بل القديم لا تنصرف إلى من يملك الأكثرية بل إلى كافة من يملك العقار (قرار نقض رقم 967 تاريخ 31 / 8 / 1974 محامون 1974).
وحيث أنه في هذه الدعوى لا ينوب فيها والحالة هذه بعض الورثة مناب الورثة الآخرين ويغدو القرار المطعون فيه الذي سار بالدعوى على خلاف هذا النهج متعين النقض من هذه الناحية.
وحيث أن الطاعن لم يبين دفوعه التي أهملت المحكمة الرد عليها. وأما عن إهمالها تقرير عودته إلى البناء الجديد فإن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن أحقية المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد بعد إخلائه يكون محل دعوى أخرى غير دعوى التخلية وذلك حين اكتمال البناء وله طلب وصف الحالة الراهنة للمأجور بدعوى مستعجلة وبصورة مستقلة عن هذه الدعوى (قرار نقض رقم 418 تاريخ 30 / 3 / 1977 القانون 1977) ويكون ما جاء في هذا السبب مرفوضاً.
(نقض سوري رقم 319 أساس 937 تاريخ 1 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 258 لعام 1978)