Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ بطاقة – نظام عام
لا يجوز الدفع بعدم صحة تبليغ البطاقة البريدية لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.
المناقشة
لما كان ضبط المحاكمة أشار إلى أن الطاعن حضر أمام محكمة الصلح في جلسة يوم الأحد الواقع في 12 / 5 / 1974 وبين أنه يوجد حساب بينه وبين المؤجر وأنه طلبه للمحاسبة فلم يلب وكان أهمل في دفعه هذا التطرق إلى البطاقة البريدية وكيفية تبليغها إليه ثم تغيب عن حضور الجلسة دون عذر مشروع ظاهر.
ولما كان الدفع بعدم صحة التبليغ يثار لأول مرة أمام محكمة النقض وهو أمر غير مسموع لهذا السبب لعدم تعلق ذلك بالنظام العام كما يستدعي رد الطعن موضوعاً.
(نقض رقم 83 أساس 40 تاريخ 15 / 2 / 1976 مجلة المحامون ص 227 لعام 1967)