Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ بطاقة لصقاً – عدم ذكر تعذر التبليغ – بطلان التبليغ
إن تبليغ المخاطب البطاقة البريدية لصقاً لعدم وجود دون بيان تعذر تبلغها إليه بواسطة أحد أقربائه المقيمين معه موجب لإبطالها.
المناقشة
لما كان تبليغ البطاقتين البريديتين حاصلاً لصقاً لعدم وجود مخاطبتهما وكانت الفقرة 3 من البند 1 من المادة الخامسة من قانون الإيجار قد نص على أن التبليغ يجري للمخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه وإذا تعذر ذلك فيلصقه الموظف. فإن لصق الموظف البطاقة قبل تعذر تبليغها إلى مخاطبها بواسطة أحد أقربائه موجب لإبطالها مما يستدعي رفض الطعن من هذه الجهة.
ولما كانت دعوى الطاعن متضمنة مطلبين أولهما الحكم بالأجور وثانيهما الإخلاء. وبما أن بطلان تبليغ البطاقتين يوجب رد دعوى الإخلاء دون الأجور فإنه كان على المحكمة بحث المطالبة في الطلب الأول والبت فيه وأن القصور عن ذلك يستدعي النقض.
(نقض سوري رقم 1980 أساس 1642 تاريخ 26 / 10 / 1977 مجلة القانون ص 256 لعام 1977)