Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – شروط العقد – إذن – ضرر
إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لاستعمالها استعمالاً ينافي شروط عقد الإيجار بغير موافقة المالك شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر.
المناقشة
مفاد نص المادة 2 فقرة / ج- / من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للمادة 23 فقرة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو صرح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن ينشأ ضرر له بسبب ذلك.
(نقض مصري رقم 450 تاريخ 11 / 5 / 1977 – المرجع السابق ص 840 فقرة 1490).