قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1064

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – حظر عقدي – انتفاء الضرر – تعسف

إخلاء المستأجر لاستعماله العين استعمالاً ينافي شروط العقد بإحداث تغيير مادي بها أو تغيير معنوي شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر وتمسك المؤجر بما ورد في العقد من حرمان المستأجر من أي تغيير رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ. وأن الحظر على المستأجر إحداث أي تغيير أو هدم أو بناء إلا بتصريح كتابي صريح من المالك لا ترتب مخالفته وقوع الضرر أو افتراض وقوعه حتماً.

المناقشة
مؤدى نص المادة 23 / ج- من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 52 لسنة 1969 أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الآجار امتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها في المواد 579 – 580 – 583 من القانون المدني. ولئن كان المستفادة من هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد. اعتباراً بأن هذا النص خلو مما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه. وإذا كان مفاد نص المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذي أجرت من أجله العين وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن تستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغيير في نوع الاستعمال ضرر للمؤجر. فتنتفي عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً. ولا يعتبر في ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الاستعمال لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.
لما كان ذلك وكان البند الثاني من العقد قد حظر على المستأجر إحداث أي تغيير أو هدم أو بناء إلا بتصريح كتابي صريح من المالك. وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ما قام به الطاعن – المستأجر – من أعمال لا تسمح بها نصوص العقد وأن القواعد العامة في القانون المدني لا تسري في نطاق التشريع الاستثنائي ورتب على ذلك افتراض وقوع الضرر فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض مصري رقم 456 تاريخ 19 / 5 / 1976 – المرجع السابق ص 830 فقرة 1477).