قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1066

اخلاء – اساءة استعمال – شروط الايجار – ضرر المؤجر – تعسف

يشترط لطلب الفسخ لمخالفة شروط الإيجار أن ينشأ ضرر للمؤجر ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من تغيير وجه استعمال العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع دون ثبوت الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.

المناقشة
يدل نص المادتين 579 و580 / 1 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لفسخ عقد الإيجار والإخلاء في هذه الحالة أن ينشأ ضرر للمؤجر بسبب استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد بمعنى أنه بانتفاء الضرر يمتنع الخطر ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من تعبير وجه استعمال العين المؤجرة لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع دون ثبوت الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.
(نقض مصري رقم 1407 تاريخ 28 / 4 / 1976 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الثالث – ص 873 فقرة 1539).