Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – تغيير جذري – اعداد سكني
تغيير وجهة استعمال قسم من العقار بإحداث مستودع فيه بعد أن كان معداً للسكن يعتبر تغييراً جذرياً لا يمكن إعادته إلى ما كان عليه عند بدء الاستثمار ولأن قيمة خلو المستودع تفوق قيمة الرقبة.
المناقشة
إن حق المنتفع بالانتفاع بالعقار وإن قورن بحق صاحب الملك. إلا أن المشترع اشترط من ناحية أخرى الانتفاع بالعقار بإتباع عوائد أصحابه السابقين أي استعماله حسب طبيعته وضمن الغاية المعد لها أصلاً دون أي تعديل أو تحوير في وجهة الاستعمال الأصلية لأن المبدأ الأساسي الذي يرعى حق الاستثمار هو الذي يوجب إعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها عند بدء الاستثمار وذلك دون أن يلحق صاحب الرقبة أي ضرر.
إن تغيير وجهة استعمال قسم من العقار بإحداث مستودع فيه بعد أن كان هذا القسم معداً للسكن يعتبر تغييراً جذرياً في طريقة الانتفاع. لأنه لن يعود بإمكان المستثمر إعادة العقار إلى الوضع الذي كان عليه عند بدء الاستثمار ولأن قيمة خلو المستودع قد تفوق في المستقبل ثمن الرقبة.
(بداية بيروت المدنية تاريخ 22 / 5 / 1973 – النشرة القضائية ص 708 لعام 1973).