قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1068

اخلاء – اساءة استعمال – تحويل غرفة إلى مستودع – اعادة الحال

عدم سقوط حق الانتفاع بتحويل أحد الغرف إلى مستودع إذا كان بالإمكان إلزام المستثمرة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه منعها من استعماله مستودعاً.

المناقشة
إن سقوط حق الانتفاع يخضع لرقابة محكمة الأساس التي يمكنها القضاء به أو اتخاذ تدبير يجمع بين مصالح الفريقين وذلك حسب خطورة العمل ومقتضيات الحال.
إن المحكمة ترى أن إقدام المدعى عليها على تحويل إحدى غرف المأجور إلى مستودع ملحق بالمحل القائم قبل شراء المدعية لحصتها ليس من الخطورة بالوقت الحاضر. إلا بالإمكان إلزام المستثمرة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه في السابق ومنع المستأجر من اشغاله كمستودع وذلك تحت طائلة إسقاط المستثمرة من حق الاستثمار.
(بداية مدنية 22 / 5 / 1973 – النشرة القضائية اللبنانية – 708 لعام 1973).