قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1069

اخلاء – اساءة استعمال – تطور صناعي – مخالفة شروط العقد

إن التطور الصناعي ليس من شأنه أن يجيز لأحد طرفي العقد مخالفة شروط العقد وتجاوز التزاماته وإبرائه من التبعة الناشئة عن ذلك.

المناقشة
إن عقد الإيجار الجاري بين الفريقين قد حدد وجهة استعمال المأجور بأنه مشغل خياطة يدوية. وقد شدد الطرفان على الوجهة هذه بدليل ما أكداه في الشروط الخصوصية من أنه لا يجوز للمستأجر أن يركب ماكينات أو يحدث ضجيجاً.
إن التطور الصناعي ليس من شأنه أن يجيز لأحد طرفي العقد مخالفة شروط العقد وتجاوز التزاماته وإبراءه من التبعة الناشئة عن ذلك.
إن سبع ماكينات خياطة كهربائية تعمل في المأجور تحدث ضجيجاً يشكل إزعاجاً متواصلاً للمقيمين في البناء.
(استئناف مدني لبناني 16 / 1 / 1970 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 339 لعام 1971).