قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 107

اخلاء – هدم وبناء – طلب المالكين – عقار على الشيوع

1) – لا بد لجواز سماع دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء من أن ترفع من المالك أو المالكين في جميع الحالات باستثناء حالة كون المأجور عرصة على الشيوع ورغب أحد مالكيها إقامة بناء جديد بما يملكه. وليس من الضروري أن تكون الرخصة باسم جميع المالكين إلا أنه يجب أن يتقدموا جميعاً بطلب الإخلاء.
2) – إن معرفة ما إذا كان بإمكان المستأجر العودة إلى المأجور محله حين الانتهاء من إشادة البناء الجديد.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – لم ينص في منطوق الحكم على أنه وجاهياً أو بمثابة الوجاهي بحق الطرفين.
2 – من شروط رخصة البناء أن لا تعتبر بمثابة حجة لإخلاء المستأجرين وذلك للإبقاء على دستورية فصل السلطتين الإدارية والقضائية. وقد طلب الطاعن الكشف على العقار لبيان أن مساحته واسعة وتصلح للبناء مما يتأكد معه أن السلطة الإدارية طغت وألزمت السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات التي تريدها.
3 – لا يجوز قبول طلب الإخلاء لعلة التقصير بالدفع بالإضافة إلى طلب الإخلاء لعلة تجديد البناء.
4 – لا يوجد رخصة هدم للمأجور.
5 – الدعوى كيدية إذ مساحة العقار 523 م2 ومساحة البناء المراد هدمه 68 م2 وقلنا بأن الدعوى كيدية ولكن المحكمة لم تلاحظ هذا الدفع ولم تكلف الطاعن لإثباته.
6 – ادعت الجهة المطعون ضدها أن لديها سند تمليك خاص بها يتعلق بالعقار موضوع الدعوى ولم تبرزه في حين أن إخراج القيد العقاري المبرز يخالف هذا الادعاء.
7 – في شروط دعوى تجديد البناء أن تقام من مالك العقار بكامله أو من المالكين مجتمعين وحين أثير هذا الدفع كلفت المحكمة المدعية لإبراز ما يثبت موافقة بقية المالكين فأبرزت وكالة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى لا تشير إلى الموافقة على البناء.
8 – طالب الطاعن بإبراز مخطط طابقي لمعرفة ما إذا كان بإمكانه العودة ولم تمهله المحكمة للإجابة على ما جاء في المخطط كما أن الحكم جاء خلواً من حق الطاعن بالعودة.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الإيجار قد نصت على أنه لا يحكم بالإخلاء لعلة تجديد البناء إلا في حالة ما إذا أراد المالك إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم.
كما نصت الفقرة (ز) التي يعدها على أنه لا يحكم بالإخلاء إلا إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه.
وإذن لا بد لجواز سماع الدعوى من أن ترفع من المالك أو المالكين في جميع الحالات باستثناء حالة كون المأجور عرصة على الشيوع ورغب أحد مالكيها إقامة بناء جديد بما يملكه.
ومن حيث أنه إذا كان من غير الضروري أن تكون الرخصة باسم جميع المالكين إلا أنه يجب أن يتقدموا جميعاً بطلب الإخلاء.
– قرار نقض 1058 / 1070 تاريخ 25 / 7 / 1970.
– قرار نقض 957 / 654 تاريخ 21 / 8 / 1974.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل اختصام المالكين فإنه يكون سابقاً لأوانه ويتعين نقضه من هذه الجهة.
ومن حيث أن نقض الحكم المطعون فيه للسبب السالف الذكر يغني عن بحث ما جاء في السبب الأول ويجيز للجهة الطاعنة إثارة ما جاء في السببين الثاني والخامس حين نظر الدعوى مجدداً وعند الاقتضاء.
كما أنه من جهة أخرى بأن رد الدعوى لجهة التقصير بالدفع يغني عن بحث ما جاء في السبب الأول ويجيز للجهة الطاعنة إثارة ما جاء في السببين الثاني والخامس حين نظر الدعوى مجدداً وعند الاقتضاء.
كما أنه من جهة أخرى بأن رد الدعوى لجهة التقصير بالدفع يغني عن بحث ما جاء في السبب الثالث علماً بأن الدعوى بطلب الإخلاء مسموعة لأكثر من سبب.
ومن حيث أنه لا حاجة في الحالة المماثلة للاستحصال على رخصة لهدم البناء إذ أن رخصة إشادة بناء جديد كافية ويكون ما جاء في السبب الرابع في غير محله.
ومن حيث أن إبراز بيان قيد عقاري يكفي فإن ما جاء في السبب السادس غير ذي فائدة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أثبت للطاعن حقه في العودة إلى البناء فإن ما جاء في هذا السبب الثامن لا يجد سنداً في الواقع وأما لجهة معرفة ما إذا كان بإمكانه العودة إلى المأجور فإن ذلك محله حين الانتهاء من إشادة البناء الجديد.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
1 – نقض الحكم للأسباب الواردة آنفاً.
(نقض سوري رقم 1512 أساس 1669 تاريخ 26 / 7 / 1977 سجلات النقض).