قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1070

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير وجهة استعمال المأجور – تغيير جوهري – ارهاق

إن تغيير وجهة استعمال المأجور من بيت للسكن إلى دار لإيواء الأيتام مدار السنة هو تغيير جوهري يحول المأجور من صعيد لآخر ويعرضه لفقدان ميزاته التأجيرية. فضلاً عن الإرهاق الذي يسببه له.
(استئناف مدني لبناني 5 / 7 / 1968 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 29 لعام 1968).