Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغير النوع في النشاط التجاري – ضرر
إن تغيير النوع في النشاط التجاري لا يكفي بحد ذاته للتدليل على تغيير وجهة الاستعمال إذا لم يرافقه ضرر بالمؤجر.
(استئناف مدني لبناني 21 / 11 / 1962 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 609 لعام 1962).