قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1072

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير الاستعمال – موافقة المؤجر

لا يمكن تغيير وجهة الاستعمال من منزل للسكن إلى مدرسة دون موافقة المؤجر وإن كان التحويل عرضياً ولفترة فصل في السنة وإن كانت النية متجهة إلى إعادته لحالته بعد ذلك.
(استئناف مدنية 11 / 1 / 1957 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 126 لعام 1957).