قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1074

اخلاء – اساءة استعمال – مهنة منزلية – لا يغير استعمال المأجور – لا ضرر

إن تعاطي الخياطة في المأجور من قبل زوجة المستأجر في سبيل الارتزاق بوسائل أولية كوضع مكنة خياطة ومكواة على الكهرباء وبعض الثياب تحت العمل مع وجود ابنتين تتعاطيان الخياطة ليس من شأنه أن يغير وجهة استعمال المأجور ولا يضر به. وهو من المسائل المألوفة التي لا تحول المأجور إلى معمل خياطة أو محلاً للخياطة معروفاً بهذا الصفة يؤمه الزبائن بكثرة مما يجعل الصفة الغالبة في المأجور صفة الخياطة.
(استئناف مدني لبناني 14 / 5 / 1954 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 375 لعام 1954).