قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1077

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير بالمأجور – فسخ الاجارة

إن إقامة جدران تفصل المحل إلى أقسام وبناء بركة ماء يشكل تغييراً هاماً بالمأجور ينشأ عنه فسخ الإجازة وإخلاء المستأجر.
(استئناف مدني لبناني 9 / 1 / 1951 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 419 لعام 1951).