قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1078

اخلاء – اسكان الغير – ايواء واستضافة – صفة عارضة – انتفاع المستأجر

يقصد بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة وبصفة عارضة شريطة أن يظل المستأجر الأصلي محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.

المناقشة
مؤدى نص المادة 32 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه. ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كاملاً أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما. وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة. شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها. فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي صلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة – أياً كان وجه الحق فيها – لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة.
(نقض مصري رقم 736 تاريخ 15 / 3 / 1978 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – ص 789 قاعدة رقم 1414 للأستاذين فاكهاني وحسني).