قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1079

اخلاء – اسكان الغير – اسكان الأقارب – استغلال الاجارة – بدل ايجار

إن زواج ابنة المستأجر بعد وفاته وإقامتها في المأجور مع زوجها لا يعتبر تأجيراً من الباطن طالما أنه ليس هناك اتفاق قانوني على استغلال حق الإجارة أو على تقاضي مقابل عنها بالإضافة إلى إقامته معها ومع ذويها في الشقة.

المناقشة
يقصد بالتأجير من الباطن المعنى المراد في الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما. ويستوي أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها. فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن أشركه معه أو أحله محله في الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو قامت إثارة في شك حصوله انتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل يقع على عاتق الذي يدعيه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالإخلاء على سند من أنه عقب وفاة المستأجر الأصلي ظلت زوجته المطعون عليها الأولى – وولداه – المطعون عليهما الثاني والثالث مقيمين في الشقة ثم أجروا جزءاً منها إلى المطعون عليه الرابع وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه يرفض الدعوى على سند من أن المطعون عليه الأخير تزوج بالمطعون عليها الثالثة وأقام معها ومع ذويها بالشقة وهو ما لم يجادل فيه الطاعن. وإنه ليس هناك اتفاق قانوني على استغلال حق الإجارة أو على تقاضي مقابل عنها فإن ذلك كاف لنفي واقعة التأجير من الباطن ولعجز الطاعن عن إقامة الدليل عليها.
(نقض مصري رقم 595 تاريخ 31 / 5 / 1978 – المرجع السابق ص 792 قاعدة رقم 1418).