Call us now:
اخلاء – اسكان الغير – مساكنة الأقارب – نيابة قانونية – ترك المستأجر
إذا ساكن المستأجر زوجته وابنه وابنته وزوج ابنته فهؤلاء هم أسرته التي هو عائلها وكبيرها. ومن الطبيعي أن يكون عقد الإيجار قد حرر باسمه إذ من غير المعقول أن المستأجر في عقد الإيجار يذكر أسماء أفراد أسرته جميعهم وقت التعاقد.
(مصر الكلية 18 أكتوبر 1953 دائرة 12 قضية رقم 4604 سنة 1953).