قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1083

اخلاء – اسكان الغير – مساكنة ابتداء – نيابة قانونية – تمديد

إن المستأجر يوقع عقد الإيجار عند دخوله المأجور لمصلحته ولمصلحة الأشخاص الذين يدخلون معه. ويستفيد هؤلاء الأشخاص من التمديد في حال ترك المستأجر المأجور وسقوط حقه من التمديد حسب المادة / 3 / فقرة (ج) من قانون 21 / 6 / 1956.
(منفرد لبناني 16 / 4 / 1959 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 92 لعام 1959).