قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1087

اخلاء – تأجير الغير – تأجير من الباطن – إذن كتابي – قبض أجور

التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار – وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بذلك – قبض وكيل المالك الأجرة من المتنازل له عن الإيجار مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة من المالك تقوم مقام الإذن الكتابي.

المناقشة
وإن كان مفاد نص الفقرة / ب / من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للفقرة / ب / من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك. إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن ومن ثم يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو تنازل عنه.
(نقض مصري رقم 403 تاريخ 12 / 1 / 1977 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الثالث – للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 768 فقرة 1385).