Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – إذن كتابي – قرائن – قواعد عامة
الإذن الكتابي الصريح من المالك بالتأجير من الباطن يجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء ذلك أن الكتابة هي وسيلة إثبات فقط وليست ركناً شكلياً لا يتوافر التصريح إلا بها.
المناقشة
لئن كانت المادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المقابلة للمادة 21 / ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي أدرك الدعوى تشترط الحصول على إذن كتابي صريح من المالك بالتأجير من الباطن. إلا أن الكتابة قد اشترطت في هذه الحالة باعتبارها وسيلة إثبات فقط وليست ركناً شكلياً لا يتوافر التصريح إلا به ومن ثم فإنه يقوم مقامها الإقرار أو اليمين. كما يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء.
(نقض مصري رقم 1349 تاريخ 28 / 11 / 1979 – المرجع السابق – ص 804 فقرة 1435).