Call us now:
تقرير خبرة – سلطة محكمة الموضوع – الرد عليه
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
(نقض مصري 195 تاريخ 30 / 11 / 1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – ص 644 نبذة 1669)
(نقض مصري 369 تاريخ 14 / 5 / 1968 المرجع السابق ص 645 نبذة 1671)
(نقض مصري 99 تاريخ 13 / 12 / 1972 المرجع السابق ص 647 نبذة 1680)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1363)