Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – المأجور يعتبر موطناً للمستأجر
إن المأجور يعتبر موطناً للمستأجر بالنسبة للمذكرات الموجهة إليه من المؤجر ولو كانت ضرورات العمل تلزمه الإقامة في مركز استخدامه.
في مناقشة أسباب الطعن
لما كان تبليغ البطاقة إلى الطاعن بطريق الإلصاق وبحضور شاهدين قد استوفى شكله القانوني. وكان إلصاق هذه البطاقة على باب المأجور الذي يسكنه الطاعن مع أفراد أسرته جائزاً ولو ثبت أن ضرورات العمل تلزمه للإقامة وحده في مركز استخدامه ذلك أن المأجور يعتبر بالنسبة للمذكرات الموجهة إليه من المؤجر المطعون ضده هو موطنه وكل تبليغ يجري إلى هذا الموطن جائز ولا يلزم المؤجر المطعون ضده بتبليغه في مكان آخر حتى ولو ثبت أنه انقطع عن المأجور بسبب خلافه مع زوجته. وكان التبليغ الجاري إليه بطريق الإلصاق على باب المأجور سليماً والسبب الأول من الطعن مستلزم الرد.
(نقض سوري رقم 1887 تاريخ 3 / 9 / 1964 مجلة القانون ص 901 لعام 1964)