قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 111

اخلاء – هدم وبناء – أغلبية المالكين

استقر الاجتهاد على أن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد. ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الآخرين مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الآخرين. وإن تسجيل العقار باسم الورثة شرط لإقامة الدعوى.

المناقشة
حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم طلب إخلاء العقار رقم 139 أبو كمال والمشغول من قبل المدعى عليه كمكتب انطلاق لعلة الهدم والبناء.
وحيث أن الجهة المدعية أبرزت بيان قيد عقاري للعقار رقم 139 يشعر أن العقار مسجل باسم (أمينة 300 سهم جميل 250 سهم محمد سعيد 300 سهم عبد العزيز 300 سهم جميلة 150 سهم سعاد 150 سهم قاسم 900 سهم).
ثم أبرزت بياناً عقارياً لدى محكمة الاستئناف تشعر بانتقال ملكية المورث قاسم إلى ورثته المدونة أسماؤهم.
وحيث أن أحكام المادة ه- / و وأجازت الإخلاء للمأجور إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم.
وحيث أن اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 1192 / 726 / ت تاريخ 2 / 5 / 1978 ورقم 357 / 1978 ت 6 / 3 / 1978 ورقم 887 / 2640 ت 24 / 4 / 1965 والمنشور فهرست 1978 ص 60 والمتضمن (إن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق إقامة دعوى التخلية لعلة إقامة بناء جديد (ورثة) من المادة 5 إيجارات ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الآخرين مع عدم الإخلال بحقوق الأكثرية في تعديل الفرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الباقين وإن تسجيل العقار باسم الورثة شرط لإقامة الدعوى.
وحيث أن الجهة المدعية لم تبرز بياناً يشعر بانتقال الملكية على اسم ورثة المتوفي جميل.
وحيث أن هذا السبب كاف لرد الدعوى وينال القرار المستأنف.
(استئناف دير الزور رقم 249 أساس 271 تاريخ 4 / 12 / 1985 مجلة المحامون ص 496 لعام 1988)