قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 114

اخلاء – هدم وبناء – عودة المستأجر – حجز على العقار – بناء جديد

إن طلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة المقرر للمستأجر الذي يخلى لتجديد البناء لا يقرر إلا بعد إقامة البناء الجديد.

المناقشة
ومن حيث أنه يتبين من القيد العقاري المبرز أن العقار رقم 629 لا يزال باسم المدعيين وإن إجراء اتفاقية مع الملاكين المجاورين بتوحيده مع عقاراتهم المجاورة لأجل هدمه لها وإعادة بناءها على أساس أسهم مقدرة لا يمنعها من متابعة دعوى الإخلاء على اعتبار أن الملكية لا تزال قائمة باسمها ويعتبران الخصمان المباشران بالنسبة للمستأجر ولا مجال لإدخال بقية المالكين المجاورين الذين لم يسجلوا العقارات المشتركة بعد في السجل العقاري.
ومن حيث أن الطاعن أجرى كشفاً مستعجلاً على المأجور واستحصل على حكم بوصف حالته الراهنة فلا مبرر للجدل بموضوع يخرج عن حدود دعوى الهدم. ويمكن له إذا رأى أن له مصلحة أن يطعن بالقرار الصادر بهذا الخصوص أمام المرجع المختص إذا لم يكن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية.
ومن حيث أن حق العودة يقرر بعد إقامة البناء وإنجازه ولا يمتنع عليه إقامة الدعوى بحق المالكين الجدد إذا تم تنفيذ الاتفاق ما دام أن هذا الحق الشخصي الثابت التاريخ بموجب دعوى التخلية يسري بحق الخلف هذا بالإضافة إلى أن صورة العقد بين المالكين المجاورين قد جاء فيها ما يلحظ مثل هذه الحقوق العائدة للمستأجرين.
ومن حيث أن طلب الحجز على العقار القائم غير مجدي لأن حق العودة لا يقرر كما ذكر إلا بعد إقامة البناء.
ومن حيث أن اليمين المطلوبة ليس لها مبرر ما دام أن بإمكان الطاعن المخاصمة بحق العودة إذا كان تصميم البناء يتيح له ذلك عند إنجازه.
ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي عالج الموضوع على أساس سليم في القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 249 أساس 259 تاريخ 19 / 3 / 1975 – مجلة القانون ص 511 لعام 1975)