Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – عودة المستأجر – تشابه العقارين
يحق للمستأجر العودة إلى دكان في البناء الجديد يشابه دكانه السابق قبل الهدم ولم تم اقتطاع جزء منه أدخل في المساحة المخصصة للرواق.
المناقشة
من حيث أنه لا جدال في أن المطعون ضده كان يشغل دكاناً من عقار الطاعن تبلغ مساحته 13.30م2 وقد تم إخلاءه لعلة إقامة بناء جديد مكانه.
ومن حيث أنه تبين من الخبرتين اللتين أجرتهما المحكمة أن قسماً من مساحة الدكان قد دخل في المساحة المخصصة لرجوع وقسماً آخر دخل في مساحة المخازن التي تم إقامتها.
ومن حيث أن تقرير الخبراء الثلاثة الصادر بالإجماع المؤرخ 23 / 10 / 1973 أوضح أن القسم الباقي من مساحة الدكان الذي كان يشغله المطعون ضده بعد حسم ما أدخل في الرواق أصبح موزعاً على ثلاث محلات التي تحمل الأرقام 1 و2 و3 وأن المساحة تقدر بحوالي أربعة أمتار مربعة.
ومن حيث أن بقاء هذه المساحة من الدكان تتيح للمستأجر أن يطالب بالعودة إلى عقار مشابه.
وكان الخبراء قد قرروا أن الدكان رقم 3 والتي مساحتها 8.57 م2 تشابه المأجور قبل هدمه بعد الأخذ بعين الاعتبار المساحة والموقع والحالات المادية وجميع العناصر الداخلة في التشابه.
ومن حيث أن الأخذ بالخبرة وتقدير حق العودة على ضوئها من الأمور التي تقع تحت سلطة قاضي الموضوع.
وكان ما توصل إليه الحكم المطعون فيه اعتماداً على ما أبرز من وثائق ودفوع وإطلاع على حالة المحلات المبينة له ما يحمله مما يتعين معه رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 396 أساس 790 تاريخ 12 / 5 / 1975 – مجلة المحامون ص 519 لعام 1975)