Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – عودة المستأجر – مشروع منطقة صناعية – مهنة غير ممنوعة – عدم اشتراط التماثل – امكانية الانتفاع
إن مجرد وجود مشروع إنشاء منطقة صناعية لا يحول دون طلب المستأجر العودة للبناء الجديد إذا كان استعمال الدكان في المهنة التي كان يتعاطاها في العقار القديم غير ممنوع. ولا بد للحكم بالعودة من توفر وجه تقارب في شكل العقارين القديم والجديد لأنه لا يشترط في التشابه التماثل وهذا يثبت بالمعاينة والخبرة لا بمجرد استنتاج إمكانية الانتفاع من العقار الجديد واستعماله في ذات المهنة التي كان يستعمل فيها العقار القديم.
المناقشة
لما كان مجرد وجود مشروع إنشاء منطقة صناعية لا يحول دون طلب المدعي العودة للبناء الجديد طالما أن استعمال الدكان في المهنة التي كان يتعاطاها في العقار القديم غير ممنوع. وبما أن استعمال المدعي حقاً أعطاه إياه القانون لا يعتبر تعسفاً لعدم توافر عناصر التعسف القانونية فإن ما ورد في الطعن من هذه الجهة مرفوض.
ولما كانت دعوى المدعي مصطفى قائمة على طلب العودة إلى البناء الجديد لتشابهه مع البناء القديم الذي أخلي منه.
وبما أنه يشترط قانوناً لجواز الحكم بالعودة (نهاية الفقرة / ز / من المادة الخامسة من قانون الإيجار) أن يكون العقار أو جزء العقار المطلوب اشغاله مشابهاً للعقار الذي أخلي المدعي منه وأن يمكن الانتفاع به على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء.
ولما كان الحكم المطعون فيه استنتج وجود التشابه من قول الخبراء في تقريرهم المؤرخ في 2 / 4 / 1975 أنه يمكن استعمال أحد الدكاكين والمستودع وراء الدكاكين مرآباً لتصليح السيارات باعتبار حسبما ورد في القرار أن التشابه ليس التماثل الكلي في الحجم والمساحة والمواصفات وإنما هو قيام حالة مادية من التقارب بين العين القديمة قبل الإخلاء وبين هذه العين بعد الهدم وإقامة البناء الجديد.
ولما كان استنتاج المحكمة غير سليم لأنه وإن كان لا يشترط في التشابه التماثل إلا أنه لابد من توفر وجه تقارب في شكل العقارين القديم والجديد وإن حل هذه الناحية يكون بالمعاينة والخبرة لا بمجرد الاستنتاج من كون العقار الجديد يمكن أن يستعمل في ذات المهنة التي كان يستعمل فيها العقار القديم. إن اعتماد الحكم على مجرد إمكان الانتفاع قصور يستدعي النقض وإن النقض لهذه الجهة يتيح المجال أمام المحكمة في حال تحقق التشابه لتحديد أوصاف العقار المشابه للعقار القديم وما إذا كان يشمل كامل العقار الجديد أو جزء منه ووصف العقار المحكوم بإعادة المدعي إليه وصفاً يفرقه عن سواه.
(نقض سوري رقم 2198 أساس 1895 تاريخ 27 / 11 / 1977 – مجلة المحامون – ص 27 لعام 1978)