Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – استحالة العودة – تعويض
إن الدعوى التي كان رفعها المستأجر للمطالبة بالتعويض القانوني الذي ترتب له بمقتضى المرسوم 48 لعام 1955 لاستحالة إعادته إلى الدكان المؤجر إليه بعد هدمه وتبديد بنائه تنتقل إلى ورثة هذا المستأجر بعد وفاته ولا يتوقف رفعها على إنذار المالك المسؤول عن دفع التعويض ولا شأن للمؤجر بذلك ولا حاجة لإدخاله في الدعوى.
(نقض سوري رقم 463 أساس 434 تاريخ 20 / 5 / 1977 – مجموعة القواعد القانونية رقم 906 ص 259)