Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – انقضاء مدة العقد – موعد التخلية
لا يجوز تخلية المأجور لعلة الهدم وإقامة بناء جديد قبل انقضاء مدة العقد على أن ذلك لا يمنع من إقامة الدعوى بالتخلية قبل انتهاء المدة التعاقدية بشرط أن يقع موعد التخلية بعد انقضاء المدة المذكورة.
أسباب الطعن
1 – لا يجوز للمؤجر المطعون ضده قبل إنهاء مدة الإيجار التعاقدية أن يطلب التخلية لعلة الهدم والبناء إذ أن مفعول الفقرة (و) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات يسري على عقود الإيجار المحددة فقط.
2 – لم يبحث القاضي في الدفع الذي أثاره رافع الطعن على الوجه المتقدم ولم يكلفها بإثبات هذا الدفع.
في المناقشة
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تنصب على مطالبة الطاعنين بتخلية المأجور لعلة الهدم والبناء.
ولما كان الادعاء الذي أدلى به الطاعنان يتضمن الدفع بعدم جواز التخلية لعلة الهدم والبناء قبل انقضاء المدة التعاقدية.
وكان هذا الادعاء في حال ثبوته صحيحاً في القانون وذلك لأنه بالمقارنة بين قواعد انقضاء الإجارة كما هي في قانون الإيجارات وقواعد انقضائها في القانون المدني يتضح أن التخلية لعلة الهدم والبناء لم توجد في الأصل بين القواعد العامة التي تفسخ الإجارة قبل انتهاء المدة التعاقدية فإذا استحدثها قانون الإيجارات بنص المادة الخامسة منه فإنما رمى إلى تطبيقها بعد انقضاء المدة التعاقدية ما دام أنه وضع رأفة بالمستأجر ولا يجوز تفسيره إلا في نطاق هذه الغاية الاجتماعية الني نتجت عن أزمة السكن. فضلاً عن أن المشترع حين استحدث هذا العبء لم يتعمد المساس بالمادة التعاقدية التي حددتها إرادة المتعاقدين ولكن هذا لا يمنع من رفع دعوى التخلية قبل انتهاء المدة التعاقدية بشرط أن يقع موعد التخلية بعد انقضاء المدة المذكورة (راجع السنهوري إيجار الأماكن ج 6 مجلد 2 ص 1121).
وكان بإعمال هذه القواعد يتضح أن التخلية التي طلبها المؤجر المطعون ضده رهن بانقضاء المدة التعاقدية ولكن يحق للمؤجر المشار إليه أن يطالب بها قبل ذلك.
وكان المؤجر المشار إليه حين أثير بحضور الادعاء بعدم انتهاء مدة العقد سكت ولم يجب.
وكان يتعين على القاضي أن يكلفه بإعطاء الجواب الصريح فإذا أنكر كلف الطاعنين بالإثبات.
وكان إذا ثبت لديه أن مدة العقد غير منتهية أجرى حكم القواعد الآنف الذكر فإذا لم يفعل يبدو حكمه معتلاً بمخالفة القانون ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1313 تاريخ 31 / 5 / 1965 – مجلة القانون ص 646 لعام 1965)