Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – تجزئة العقار – قوة قاهرة
إن إلحاق البلدية جزءاً من العقار المرخص بهدمه وتجديد بنائه بالشارع لا يمنع المالك من طلب الإخلاء لتجديد البناء باعتبار أن التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة وليست إرادية.
أسباب الطعن
1 – وقع الخبير في خطأ بتقدير المساحة الباقية من المأجور والتي لم تشملها الرخصة.
2 – ليس بين دعوى الطاعن والاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض تعارض.
في المناقشة
بما أنه متى كان قد تبين من الخبرة أن رخصة البناء التي حصل عليها الطاعن سوف لا تشمل بالهدم إلا جزءاً من المأجور وإن ذلك لم ينشأ بفعل هذا الطاعن بل بفعل البلدية التي صممت على اكتساح الجزء الثاني وإلحاقه بالشارع فإنه يتعين على القاضي اعتبار التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة وليست إرادية ولا تمنع الطاعن من طلب الإخلاء لتنفيذ أعمال الرخصة. وبما أن القاضي لم يلحظ هذه القاعدة القانونية فقد عرض حكمه للنقض.
(نقض سوري رقم 45 تاريخ 29 / 1 / 1967 – مجلة القانون – ص 230 لعام 1967)