قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 134

اخلاء – هدم وبناء – بناء جديد كامل – ازالة قسم من العقار

إن المقصود بإقامة بناء جديد مكان المأجور هو أن يكون كاملاً بحيث لا تجوز التخلية إذا كان من شأنها إزالة قسم من العين المؤجرة بقصد زيادة الوارد.

في المناقشة
لما كانت التخلية لا تجب عملاً بنص الفقرتين (و – ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات إلا حين يرغب المؤجر المطعون ضده في إقامة بناء جديد كامل على أنقاض البناء القديم الذي يتألف منه المأجور.
وكان المقصود من ذلك أن البناء الجديد يجب أن يكون كاملاً بحيث لا يجوز الحكم بالتخلية إذا كان من شأنه أن يزيل قسماً من العين المؤجرة فقط بقصد زيادة واردات المؤجر من هذه العين.
وكان واضحاً من الرخصة المعطاة إلى المطعون ضده بتاريخ 8 / 10 / 1963 ومن محضر الخبرة الجارية بتاريخ 30 / 12 / 1963 أن البناء الجديد الذي يزمع هذا المطعون ضده إشادته سوف لا يكون كاملاً بالمعنى المقصود قانوناً وإنما يشمل جزءاً من المأجور دون الكامل وهذا لا يوجب التخلية المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين آنفاً من قانون الإيجارات كان الحكم إذ قضى بالتخلية على خلاف هذا النهج قد أخطأ في تفسير أحكام الفقرتين (و – ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وهو مستلزم النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 1844 تاريخ 2 / 9 / 1964 – مجلة القانون – 899 لعام 1964)