Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – هدم المأجور – بناء جديد – مالك جديد – رخصة البناء
1) – إن انتقال ملكية العقار وإن تم بموجب عقد صوري فإن الدفع بذلك غير منتج في دعوى التخلية بسبب تجديد البناء لأن من حق المالك السابق أيضاً رفع هذه الدعوى لإخلاء المأجور لعلة الهدم.
2) – إن صدور رخصة البناء بتاريخ لاحق لتاريخ إقامة الدعوى بالتخلية لا يؤثر على دعوى التخلية لعلة تجديد البناء.
3) – إن ورود النص في رخصة البناء على أن يعمل بها لمدة سنة فقط غير قابل للتمديد لا يعني سقوط الرخصة فيما إذا كانت المدة بين إقامة الدعوى وصدور الحكم بإخلاء المأجور تزيد عن سنة. لأن المدة بين إقامة دعوى إخلاء العقار لعلة هدمه وإعادة بنائه وتاريخ تنفيذ حكم الإخلاء لا تدخل ضمن مدة السنة المحددة برخصة البناء ولأن المدة بين الدعوى وتنفيذ حكم الإخلاء من شأنها وقف سريان مدة رخصة البناء.
4) – إذا كان المستأجر يعمل في المأجور نساجاً على نول إضافة لسكنه فيه مع عائلته. إن هذه الأمور ليس من شأنها التأثير على دعوى التخلية بطلب تجديد البناء لأن حقه محفوظ بالعودة فيما إذا كان المأجور المراد هدمه مؤجراً على هذا الأساس وكان البناء الجديد يمكن الانتفاع به كما كان في السابق ولأن له أن يتمسك بهذا الحق بعد إشادة البناء الجديد.
(نقض سوري رقم 591 أساس 487 تاريخ 14 / 4 / 1976 – مجلة القانون ص 565 لعام 1976)