Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – غياب المستأجر مؤقتاً – جواز التبليغ في المأجور
إن غياب المستأجر عن بلدته مدة مؤقتة للاستشفاء لا يمنع من تبليغه في المأجور ما دام لم يعلن عن تبديل موطنه.
(نقض سوري رقم 148 أساس 120 تاريخ 14 / 2 / 1967 مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض ص 185 رقم 630)