قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 148

اخلاء – هدم وبناء – العقار عرصة معدة للبناء – تجزئة

إذا كان العقار عرصة معدة للبناء فيجوز التجزئة بالتخلية بحيث تشمل القسم المرخص ببنائه فقط وإبقاء الباقي بيد المستأجر ما دام يستطيع الانتفاع به.

المناقشة
التفريق بين ما ورد في الفقرة (و) من المادة 5 إيجارات المتعلقة بإخلاء العقارات المبنية المأجورة والفقرة (ز) من نفس المادة المتعلقة بالعرصات المأجورة إذا أراد مالكها أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه لأن ثمة تفاوت في أحكامهما ابتداء.
– الفقرة (و) المتعلقة بالعقارات المبنية. لا تجيز تجزئة المأجور فإما أن يخلى بكامله أو أنه لا يخلى.
– الفقرة (ز) المتعلقة بالعرصات المأجورة. وردت على إجازة المالك على الشيوع إذا انفرد بالرغبة في البناء في الجزء الذي يملكه بطلب إخلاء ذلك الجزء.
بمعنى أن جواز تجزئة المأجور بالنسبة للعرصات. وجواز إخلاء القسم الذي سيقام به البناء والذي يختص به المالك على الشيوع منفرداً.
مما يعني جواز تخلية القسم المرخص ببنائه فقط وإبقاء الباقي بيد المستأجر ما دام يستطيع الانتفاع به ولمنع المؤجر من التعسف بحقه.
(نقض سوري رقم 915 تاريخ 16 / 5 / 1977 – سجلات محكمة النقض)