قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 149

اخلاء – هدم وبناء – وجائب – المساحة المبنية

إذا كان البناء مع الوجائب تعادل مساحته المساحة المبنية في السجل العقاري فإن طلب الإخلاء جائز.

المناقشة
حيث أنه يلحظ من الرخصة الممنوحة أنها تضمنت إقامة بناء جديد مع وجائبه تعادل المساحة المبنية في القيد العقاري المبرز علماً أن الوجائب تعتبر بحكم البناء ومن مستلزماته وهي ضرورية لإعطاء الرخصة بالبناء.
(نقض رقم 376 تاريخ 30 / 4 / 1975 – سجلات محكمة النقض)