قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 15

اخلاء – تقصير بالدفع – غياب المستأجر عن موطنه مؤقتاً – جواز الصاق البطاقة

إن غياب المستأجر مؤقتاً عن موطنه دون تبديل هذا الموطن لا يحول دون إعلان البطاقة إليه عن طريق الإلصاق.
(نقض سوري رقم 415 أساس 397 تاريخ 2 / 5 / 1967 المرجع السابق ص 185 رقم 632)