Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – رخصة بناء – ترخيص بعد تقديم الدعوى
إن الحصول على الرخصة إنما هو شرط للحكم بالإخلاء وليس شرطاً لرفع الدعوى مما لا يعد عيباً في الحكم حصول المالكين عليها بعد تقديم طلب الإخلاء.
المناقشة
بما أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إخلاء للهدم وتحديد البناء بمقولة أنه لا يجوز سماع دعوى الإخلاء بناء على رخصة لاحقة كما لا يجوز سماعها إن كان البناء الجديد سوف لا يشتمل على كامل المأجور فضلاً عن أن القاضي لم يصف الحالة الراهنة للمأجور كي يمكن الطاعن من العودة إلى جزء يشابهه من البناء الجديد. وبما أن هذا الطعن فيما قام عليه من أسباب يبدو أنه غير صحيح ذلك لأنه من الرجوع إلى الرخصة يتضح أن البناء الجديد سوف يشتمل على كامل مساحة العقار المبنية في السجل العقاري بعد مراعاة وجائبه المفروضة.
وبما أنه بالرجوع إلى نص الفقرة (ز) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات يتضح أن الحصول على الرخصة إنما هو شرط للحكم بالإخلاء وليس شرطاً لرفع الدعوى مما لا يعد عيباً في الحكم حصول المالكين عليها بعد تقديم طلب الإخلاء.
وبما أنه لا يمكن إلزام القاضي الذي ينظر في دعوى الإخلاء بأن يصف الحالة الراهنة ما دام أنه بإمكان الطاعن أن يخاطب بذلك قاضي الأمور المستعجلة إذا هو أراد أن يتحفظ لحقوقه في البناء الجديد.
وبما أن عوامل الطعن تبدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار فإنه يتعين رفضها.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 119 تاريخ 6 / 2 / 1966 – مجلة القانون ص 592 لعام 1966)