قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 16

اخلاء – تقصير بالدفع – تغيب المستأجر عن المأجور – عدم بطلان التبليغ

إن تغيب المستأجر عن المحل الكائن فيه المأجور ليس من شأنه أن يبطل الأثر القانوني الناجم عن هذا التبليغ القانوني.
(نقض سوري رقم 349 أساس 842 تاريخ 23 / 2 / 1955 المرجع السابق ص 185 رقم 631)