Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – تخصيص في جمعية سكنية
1) – إن التخصص بالشقة من قبل الجمعيات السكنية على وجه الاستقلال إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم الملك والقيد في السجل العقاري. ويعتبر ذلك كافياً لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات تمشياً مع مفهوم اجتهاد الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1979 .
2) – إن تنازل المخصص بعد ذلك عن الشقة لا يزيل أثر التملك الموجبة للإخلاء بعد أن تحقق سببه.
المناقشة
لما كان ثابتاً من كتاب الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المؤرخ في 12 / 5 / 1980 أن المستأنف قد خصص بتاريخ 28 / 3 / 1976 بالمقسم رقم 1 / آ من منطقة اوتستراد المزة الطابق الثاني بموجب محضر الاستلام المؤرخ في 30 / 4 / 1978 وكان الاجتهاد مستقراً على أن التخصيص بالشقة من قبل الجمعيات التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك والقيد في السجل العقاري واجتهاد هذه المحكمة المستمر على ذلك. وكان زعم المستأنف أن المستأنف كان انتسابه إلى الجمعية نيابة عن زوجته ولمصلحتها وقد بقي زعماً مجرداً لا دليل عليه فالمنتسب إلى الجمعية أصلاً هو المستأنف والشقة انتقلت من حيازة الجمعية إلى حيازته هو وهو الذي تسلمها بموجب العقد المؤرخ في 30 / 4 / 1978 لا زوجته. وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه كاف لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الإيجار (هيئة عامة أساس 11 رقم 25 تاريخ 12 / 6 / 1976 منشور في مجلة القانون ص 298 لعام 1979).
وكان تنازل المستأنف عليه بعد ذلك عن هذه الشقة لا يزيل آثار التملك الموجبة للإخلاء بعد أن تحقق سبب هذا الإخلاء فقد اجتهدت الهيئة العامة لمحكمة النقض بأن لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى (هيئة عامة رقم 20 تاريخ 26 / 3 / 1977 منشور في مجلة القانون العام 1980 العدد 5 ص 358).
وهذا القرار صدر في قضية إساءة استعمال المأجور فإنه ينطبق على هذه الدعوى لوحدة العلة وهي أنه إذا تحقق سبب الإخلاء فقد وجب الإخلاء ولو أزيل السبب قبل إقامة الدعوى. وكانت ملكية المستأنف عليه عقارات أخرى لا تمنعه من تخلية المستأجر الذي تملك داراً ولو ملك المدعي ألف دار لأن ذلك يمنعه من الإخلاء لعلة السكنى لا لعلة تملك المستأجر داراً وهذه الحجة أيضاً ترد على كون المدعي ليس هو المؤجر وعلى كون المستأنف موظفاً. أما صورية تملك المستأنف عليه للمأجور فقد بقيت قولاً مجرداً وكان الحكم المستأنف قد رد بما فيه الكفاية على دفوع المستأنف عليه وهو جدير بالتصديق.
(استئناف دمشق رقم 190 أساس 71 تاريخ 14 / 6 / 1982 مجلة المحامون ص 1380 لعام 1982)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1032 – 1033 – 1034 – 1035 – 1036)